تكنولوجيا

بعد واقعة ياسمين صبري.. هذه عقوبات الجرائم الإلكترونية بمصر

مع تقدم التكنولوجيا الحديثة، بات استخدام الإنترنت أساسيا في الحياة لمعظم البشر، لكن الأمر لم يخل من دخلاء يستخدمون هذه التكنولوجيا لارتكاب جرائم متنوعة كالتنمر وإنشاء حسابات مزيفة لنشر الإشاعات واختراق حسابات الغير، وانتحال الشخصية والنصب والاحتيال.

سوء استخدام التكنولوجيا والإنترنت، وتسخيرها لارتكاب الجرائم الإلكترونية المتنوعة، دفع الحكومة المصرية لإصدار قانون خاص لمكافحة هذه الجرائم في 2018.

قصة ياسمين صبري

وفي أحدث قصة في عالم “جرائم الإنترنت” في مصر، طالبت الفنانة ياسمين صبري بتعويض قدره 100 ألف جنيه من شخص قذفها على موقع فيسبوك.

لكن القضاء المصري حكم بمعاقبة المتهم أيمن إبراهيم أحمد، المُتهم بسبها وقذفها عبر “فيسبوك” بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

ومنذ الواقعة، كثرت الأسئلة حول القانون المصري المختص بمحاربة جرائم الإنترنت، المشابهة لحالة صبري، والأكثر حدة منها.

القانون الصارم

ووفقا للمستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف والمتخصصة في أمن المعلومات، دينا المقدم، بحسب اسكاي نيوز عربية، فأن هذا القانون يعد نقلة نوعية في مجال القوانين الحاكمة للفضاء الإلكتروني، لا سيما في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية والتي كانت تحتاج إلى وقفة حقيقية، لتنافيها من الآداب العامة للمجتمع المصري.

ووضحت المقدم أن العقوبات الواردة في القانون ستساهم في التصدي لفوضى الشائعات والتي تهدد الأمن القومي، وعمليات اختراق الحسابات والاعتداء على البيانات الخاصة.

مكافحة الحسابات المزيفة

وأضافت أن “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يستهدف بشكل أساسي، المواقع التي تروج للعنف أو تشجع على التطرف والإرهاب بحسابات مزيفة، نظرا للانتشار المتزايد لهذه المواقع الأمر الذي حتم ضرورة تدخل الدولة عبر قانون للتصدي لها، مثل إنشاء حسابات مزيفة لتركيب الصور المفبركة لفتيات وسيدات عبر اختراق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في أفلام مخلة للآداب، تعرضهن للابتزاز الجنسي والمالي، وهى جريمة خطيرة تهدد استقرار العديد من الأسر المصرية تصل عقوبتها في القانون ما بين سنة إلى 3 سنوات حبس، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه”.

ضوابط إنشاء شبكات وخدمات الاتصال

وأشارت المستشارة القانونية إلى أن: “قانون تنظيم الاتصالات، نظم ضوابط عملية إنشاء شبكات وخدمات الاتصال، ونص القانون في المادة 21 منه على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص”.

وتابعت المستشارة القانونية: “وضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة هذه الضوابط، وأقدم على إنشاء خدمات الإنترنت دون الحصول على ترخيص، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وأردفت دينا المقدم بالتأكيد على أن القانون ينص على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك، أو إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه، أو الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها، أو إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق”.

وتابعت أن القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات، متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.

الخرطوم ( كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى