( الاستئناف ) تلغي قرار محكمة الموضوع وتتهم أجنبيين بالاتجار بالمخدرات

وجهت محكمة مكافحة الإرهاب (2) تهمة الاتجار في المخدرات حسب موجهات محكمة الاستئناف لرجل وسيدة (خمسينيين ) من دولة مجاورة حاولا إدخال كميات من عقاقير الإدمان المخدرة عبر المطار عقب إخفائها داخل صناديق بسكويت .
وابلغت مصادر بان هيئة الجمارك طعنت في قرار محكمة الموضوع التي ادانت المتهمين بالغرامة (3) ملايين جنيه لكل واحد منهما لادانتهما بمخالفة قانون الادوية والسموم الا ان محكمة الاستئناف الغت قرار محكمة الموضوع ووجهتها بتوجيه تهمة الاتجار بالمخدرات للمتهمين وذلك لتوفر بينات مبدئية تشير الى ان المتهمين يتعاملان بالاتجار في المخدرات . وفق الانتباهة
في وقت استجابت فيه محكمة الموضوع برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان ، لتوجيهات محكمة الاستئناف وحررت ورقة اتهام ضد المتهمين الاجانب تحت طائلة نص المادة (15/1) المتعلقة بالاتجار في المخدرات وحجزت ملف الدعوي للقرار فى الـ25 من الشهر الجاري .
وحسب تفاصيل البلاغ بحسب التحريات بان المتهمة الاولى حطت رحلة طائرتها مطار الخرطوم قادمة من تركيا وعند مرورها بصالة الوصول اخضعت حقائبها الثلاث للتفتيش واتضح ان احداها بها ملابس وداخلها كمية من صناديق البسكويت وبتفتيشها تبين وجود داخلها (360) شريطا من العقاقير المخدرة الواحد منه يحتوي على سبع حبات بحد تعبيره ، لافتا الى انه وبعدها تم حجز المعروضات باورنيك حجز جمركي ومن ثم فتح اجراءات في مواجهة المتهمة الاولى التي اكدت بانها اجنبية تبلغ (52) عاما دخلت البلاد منذ خمس سنوات وتعمل تاجرة وان المتهم الثاني سدد لها تكاليف سفرها من دولتها المجاورة الى تركيا ومنها للخرطوم وطلب منها ايصال الحقيبة محل القبض لشخص آخر بالخرطوم ،ونفت معرفتها بالحبوب المخدرة .
في ذات الوقت كشفت التحريات للمحكمة بانه تم القبض على المتهم الثاني واتضح بانه كان في استقبال المتهمة الاولى بالمطار وانه من جنسيتها الاجنبية ويبلغ (51) عاما دخل البلاد قبل سبع سنوات ويعمل في الاستيراد والتصدير بالسوق الشعبي ، مبينا بان المتهم الثالث الذي فصلت النيابة الاتهام ضده لتعذر القبض عليه هو من تكفل باجراءات سفر المتهمة الاولى للبلاد ولا علاقة له بذلك،لافتا الى ان حقيبة المعروضات تخص المتهم الهارب ، موضحا بانه يتعامل مع المتهمة الاولى في تجارة الملابس فقط.
فيما دفع المتحري بمستندي اتهام الاول صادر من الأدلة الجنائية توضح بان المضبوطات من عقاقير الادمان المخدرة ومدرجة في الجدول الثالث من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بينما المستند الثاني عبارة قرص مدمج (سي دي) يحتوي على دردشات ورسائل بين المتهمة الأولى والثاني وتذكرة السفر وغيره.