حوادث

هيئة الدفاع تتهم الاستئناف بتعطيل إجراءات محكمة توباك

اتهمت هيئة الدفاع عن الثوار “محمد آدم توباك، والننه، وترهاقا”، محكمة الاستئناف بمخالفة القانون، بسحبها كافة أوراق القضية من أمام محكمة الموضوع.

وقالت هيئة الدفاع، إن محكمة الاستئناف خالفت المادة 172 من القانون الجنائي السوداني، وحيث كان على المحكمة سحب جزء من الأوراق دون أن تؤثر على سير اجراءات القضية.

 

وكانت محكمة الاستئناف عرقلت إجراءات الدعوى بسحبها للملف من محكمة الموضوع، وذلك بعد استئناف تقدمت به الإدارة القانونية للشرطة، ضد أمر المحكمة بتدوين بلاغ جنائي ضد مدير سجن كوبر، بسبب مخالفته لقرارات القاضي بعدم تكبيل المتهمين حين احضارهم للقاعة، بجانب ضم الثائر توباك إلى رفاقه المتهمين معه في نفس البلاغ عوضاً عن عزله منهم في زنازين تضم عتاة المجرمين.

وقالت رئيسة هيئة الدفاع عن الثائر محمد آدم توباك، إيمان حسن، في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة الديمقراطي، إن إيقاف إجراءات القضية بمحكمة الموضوع وتأخير الفصل في الدعوة، يعتبر معيقاً لسير العدالة وفيه إضرار للمتهمين.

وذكرت إيمان أن الدفاع قدمت طلباً لإتستعجال محكمة الاستئناف بإعادة ملف القضية، حيث وافقت الأخيرة على الطلب إلا أنها لم تصدر قراراً بذلك.

 

وأشارت إلى أن “موكليهم لديهم أكثر من عام في السجون، وهي مدة تعتبر عقوبة، لذلك يجب إرجاع الملف لمحكمة الموضوع للسير في اجراءات القضية، لأن التأخير وإيقاف إجراءات المحاكمة والفصل في الدعوة يعرض الثوار للخطر وإلى الضغوط النفسية”.

 

ولفت إلى أن سحب كافة أوراق القضية، جاء بطلب من الإدارة القانونية لوزارة الداخلية، بعد توجيهات المحكمة بفتح بلاغات جنائية ضد مدير سجن كوبر القومي، بعد مخالفة أوامر محكمة الثوار.

 

من جانبه قال المحامي آدم بكر، عضو هيئة الدفاع عن توباك ورفاقه، خلال المؤتمر الصحفي، إن هيئة الدفاع عقب سحب ملف محاكمة محمد آدم توباك ورفاقه، ظلت تطالب بسرعة البت في القضية وارجاع الملف لمحكمة الموضوع، ولكن رفع الملف لمحكمة الاستئناف، وهو مخالف لقانون المواد القانونية واعاقة لسير العدالة.

 

وكانت هيئة الدفاع قالت في بيان سابق، إن “تعطيل سير الدعوى مخالف لنص قانون الإجراءات الجنائية، والذي أجاز استئناف بعض التدابير القضائية، التي تصدر أثناء سير المحاكمة، على أن يدون كل أمر مستأنف في محضر منفصل ويرسل المحضر للمحكمة المستأنف لديها دون إيقاف لسير الدعوى الجنائية، وذلك وفقاً لأحكام البند (ب) من المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2020م”.

الخرطوم: (كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى