اقتصاد

مالك العقار يعرض عقاره للبيع بنفسه قريباً

أكدت الهيئة العامة للعقار السعودية أنه سيتم قريباً إتاحة خدمة تُمكِّن مالك العقار من عرض عقاره للبيع بنفسه تفادياً للغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف ريال (أكثر من 53 ألف دولار) في حال تم الإعلان دون ترخيص حالياً بعد التنظيمات الجديدة وسيكون ذلك عن طريق المنصات المرخصة التي ستعمل على استخراج ترخيص إعلان لعقاره.

وقالت الهيئة، بحسب صحيفة “سبق” المحلية، إن نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية يشترطان أن تتضمن لوحة الإعلان عن العقار رقم ترخيص الإعلان، الذي يمكن إصداره حالياً عن طريق الوسطاء المرخصين من الأفراد والمنشآت. وقريباً سيُتاح للمالك خدمة عرض عقاره عن طريق المنصات المرخصة التي ستعمل على استخراج ترخيص إعلان لعقاره، ويمكنه استخدام رقم ترخيص الإعلان على اللوحة الإعلانية في حال رغبته. ويحق للمالك بيع عقاره بشكل مباشر إذا كان لديه مشترٍ دون إعلان.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أوضحت، في وقت سابق، الحالات التي يجب معها الحصول على ترخيص، وذلك وفق التنظيم الجديد للعمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، الذي بدأ العمل به فعلياً، ودخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بعد انتهاء فترة التصحيح التي حددتها الهيئة. ويشمل ذلك وضع اللوحات الإعلانية على العقار المعروض للبيع دون ترخيص؛ إذ قد يُعرّض هذا السلوك صاحب اللوحات الإعلانية للعقوبة التي تصل إلى 200 ألف ريال، وتتضاعف عند التكرار.

وقالت الهيئة إن هناك خمس حالات، يجب معها الحصول على ترخيص لممارسة النشاط، منها الإعلان عن العقار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يستوجب رخصة “فال” و”موثوق”. وكذلك وضع اللوحات الإعلانية على العقار المعروض للبيع، الذي يستوجب رخصة “فال” فقط.

وأضافت أن الإعلان من خلال المنصات العقارية ووسائل الإعلان التقليدية، كالتلفزيون والصحف والإذاعة ومجموعات التواصل (واتساب وتلجرام)، كل ذلك يحتاج لرخصة “فال”.

وبحسب المادة 19، تضمنت عقوبات تلك المخالفات أن يُعاقَب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص وغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وتحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على الفقرة (1) من هذه المادة.

وبدأ يوم الأربعاء 19 يوليو/تموز الماضي العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي قبل أقل من عام وإلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة قبل ما يزيد على 40 عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحماد، في تصريحات صحافية، إن المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقاري يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية، وتنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر (180 يوماً) -كمهلة تصحيحية- تنتهي بنهاية العام الهجري الجاري 1444 هـ.

وأوضح الحماد أن الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، مُتاحة بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع.

وأضاف أن النظام يغطي الأنشطة والخدمات العقارية، ويُمارس حصراً على المؤهلين والمرخصين من الهيئة العامة للعقار، مشيراً إلى أن النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين؛ حيث يرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويساهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقاري.

وتتضمن أبرز ملامح النظام، حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وتحديد نسبة “العربون” للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن تشريعات الامتثال في السوق العقاري.

“اريبيان بزنس”

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى